حميد بن زنجوية

797

كتاب الأموال

( 1723 ) حدّثنا حميد أنا عبيد اللّه بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر أنّه كان يقول : أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول ، فما كان لكم من دين [ فاجعلوه ] « 1 » بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم . وما كان لكم من دين ظنون ، فليس فيه زكاة حتى تقبضوه « 2 » . ( 1724 ) حدّثني حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن زائدة عن ليث عن طاوس ، قال : إذا كان لك دين ترجوه ، فزكّه . فإن كنت لا ترجوه ، فدعه . فإذا قبضته فزكّه عمّا مضى من السّنين « 3 » . ( 1725 ) حدّثنا حميد ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا شريك عن ليث عن طاوس ، قال : إذا كان لك دين فخرج ، فزكّه لما مضى « 4 » . ( 1726 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وأمّا القول الثّالث ؛ فإنّ هشيما أنا قال : أخبرنا منصور عن الحسن ، قال : إذا كان للرّجل دين ، حيث لا يرجوه ، فأخذه

--> - قبضه زكّاه لما غاب عنه ) . وفسر ابن زنجويه ( في رقم 1728 ) التاوي بمعنى الذاهب الذي لا يرجى . وإسناد ابن زنجويه إلى الزهري صحيح . تقدم بحثه برقم 1543 . ( 1 ) مطموسة في الأصل . أثبتها تبعا للموضع المتقدم لهذا الأثر . ( 2 ) أخرجه ابن زنجويه ( برقم 1711 ) . ولفظه هنا أتم . وأخرجه عبد الرزاق 4 : 99 ، هق 4 : 150 ، عن الثوري عن موسى به ، وأحال عبد الرزاق لفظه على لفظ حديث آخر . ولفظ البيهقي بنحو لفظ ابن زنجويه . ثم أخرجه ابن حزم في المحلى 6 : 104 بنحوه عن ابن عمر ، لكن لم يذكر إسناده إليه . وهذا الإسناد ضعيف لأجل موسى بن عبيدة الرّبذي - وتقدم أنّه ضعيف . وفي الإسناد عبد اللّه بن دينار ، وهو ( مولى ابن عمر ، ثقة من الرابعة ) كما في التقريب 1 : 413 . ( 3 ) تقدم بعض قول طاوس هذا من وجه آخر صحيح عنه ( برقم 1716 ) . وفي الذي يلي قطعة منه أيضا . وأخرجه ش 3 : 162 من طريق ليث عن طاوس بلفظ : « إذا كان لك دين فزكّه ) . وكذا أخرجه ابن حزم 6 : 103 عنه بلا إسناد . ثم قال في موضع آخر ( 6 : 104 ) : ( وعن طاوس من طريق ثابتة : إذا كان لك دين ، تعلم أنه يخرج فزكّه ) . ومدار إسناد حديث ابن زنجويه ، وكذا الحديث التالي ، على ليث وهو ابن أبي سليم ، تقدم تضعيفه . وفي الإسناد الآخر يحيى بن عبد الحميد وشريك ، وهما ضعيفان تقدما . ( 4 ) انظر ما قبله .